الفاضل الهندي

65

كشف اللثام ( ط . ج )

( إلا إلى الجمعة والمنافقين ) يوم الجمعة في ظهرها كما في الفقيه ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والجامع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتلخيص ( 9 ) . ولعلهم يعنون ما يعم الجمعة أو في الجمعة وظهريها . فيجوز العدول إليهما مطلقا كما في غير الفقيه والسرائر والإصباح والجامع ، لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي : إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأها بغيرها فامضي فيها ولا ترجع ، إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها ( 10 ) . وخبر عبيد بن زرارة أنه سأله عليه السلام رجل صلى الجمعة ، فأراد أن يقرأ سورة الجمعة ، فقرأ قل هو الله أحد ، قال : يعود إلى سورة الجمعة ( 11 ) . وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن القراءة في الجمعة ، قال : سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها فارجع إليها ( 12 ) . وحملها ابن إدريس على أن لا تبلغ النصف ( 13 ) جمعا بينها وبين عموم ما

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 415 ذيل الحديث 1225 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 304 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 107 . ( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 620 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 297 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 81 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 39 س 22 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 280 س 21 . ( 9 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 692 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 814 ب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . ( 11 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 12 ) قرب الإسناد : 97 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 297 .